أحمد بن عبد الرزاق الدويش
68
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15625 ) س 1 : توفي رجل وعليه ديون بعضها عائد للدولة للبنك الزراعي والبنك العقاري ، والبعض لأشخاص مفردين ، بعد وفاته قمنا نحن ورثته سددنا أفراد الديون التي كانت لكل فرد يطالبه بذلك ، وبقي شخص آخر تبين أن له مبلغ ناقتين ، ولها من مدة خمس وثلاثين سنة تقريبا ، ولم نعرفه ولم نعرف مقره حتى نقوم بدفع هذه المبالغ التي بذمة الفاني حتى يريحه الله في آخرته وفي قبره . ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر ، ولم يعرف صاحب الناقتين وتعذر معرفة ورثته ، فإنه يتصدق بقيمة الناقتين وقت القضاء على أن تكون من الوسط على الفقراء بنية عن صاحبها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز